الشيخ الأنصاري
59
كتاب الخمس
بعد الذبح ( 1 ) ( شيئا ) أو خرج منه قبله . أما تملكه بعد التعريف ، فلصحيحة عبد الله بن جعفر ، قال : " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر ، لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه السلام : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها ، فالشئ لك ، رزقك الله إياه " ( 2 ) . وظاهر الرواية - من حيث اشتمالها على وجدان صرة الدراهم - : عموم الحكم لما عليه أثر الاسلام ، وفاقا لظاهر جماعة ( 3 ) ، حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض ، خلافا لما يظهر من الشهيد ( 4 ) والمحقق ( 5 ) الثانيين في حاشيتهما على الشرائع . وظاهر الرواية - أيضا - : عدم وجوب تتبع الملاك السابقين ، وفاقا لما سيجئ من عبارة الحلي وما حكاه في السرائر عن سلار ( 6 ) ، إلا ( 7 ) أن يتمسك بتنقيح المناط إذا علم بوجوده في جوفها في أزمنة تملك الكل . ولو لم يعلم بوجوده عند ابتياعه من المالك ، فيشكل وجوب تعريفه أيضا ، لأن الرواية محمولة على الغالب من صورة العلم بوجوده عند
--> ( 1 ) في " ج " : بعد الذبح بعد تخميسه ، وفي " ع " : بعد الذبح بعد تخميسها . ( 2 ) الوسائل 17 : 358 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول . ( 3 ) منهم السيد السند في المدارك 5 : 373 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : 479 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 16 : 36 . ( 4 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 . ( 5 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 . ( 6 ) يأتي في الصفحة : 61 . ( 7 ) ليس في " ج " : إلا .